الثلاثاء، 11 يوليو 2017

علم اصول الفقه ارقى العلوم

قال المحقق الكبير المرجع الديني الصرخي الحسني في مقدمة كتابه (الفكر التميتن )
: ان علم الاصول هو ارقى العلوم واوسع العلوم وان نظرياته انضج واعمق وادق فالعالم في الاصول هو عالم في باقي العلوم بالقوة او الفعل فالاصولي فقيه وعالم تفسير وحديث ورجالي وفيلسوف وعالم كلام وعالم رياضيات وفلكي وغيرها من العلوم ولا عكس 

من القضايا المسلمة الضرورية ان الشريعة المقدسة قد شرعت احكام الزامية واحكام ترخيصية تتكفل تنظيم شؤون الناس الاجتماعية والاخلاقية والمادية والمعنوية ، وفي الاحكام الالزامية التي يترتب عليها العقوبة لو خالفها المكلف نعلم بالضرورة انه يجب علينا ان نخرج من عهدة هذه التكاليف الالزامية ، وذلك لحق المولولية الذاتية المطلقة للمولى الشرعي تعالى وتقدس ، لكن الكلام في جل ان لم يكن كل هذه الاحكام انها ليست ضرورية لكل احد من المكلفين ، فان معرفتها ومعرفة اجزائها وشرائطها يحتاج الى مزيد مؤونة وبحث واستدلال ومن الواضح ان تكليف كل فرد بهذا يسبب العسر والحرج ، بل هو مستحيل ولذا كان من الواجب على من يجد في نفسه القدرة على التخصص بهذه المعرفة التصدي والتفرغ لاستنباط الاحكام الشرعية من مصادرها المقررة ، وهذا المتصدي الحقيقي الصادق الذي هو اهل لذلك مع توفر شروط اخرى هو المجتهد والفقيه ووظيفته البحث عن الاحكام التي شرعها الله تعالى للمكلفين في الكتاب والسنة مباشرة او بالرجوع الى قواعد وادلة قام عليها الدليل في الكتاب والسنة واذا لم يتمكن من التوصل للاحكام بهما فعليه ان يرجع الى قواعد تسمى الاصول العملية وهذه ثابتة بالقران والسنة او بدليل العقل ورجوعه للاصول يعطي للمكلف جريا وموقفا عمليا ما دام الحكم مجهولاً.
كانت المسائل الاصولية متناثرة في ثنايا المسائل الفقهية عند الاستدلال على الحكم يذكر دليله الفقهي ، ويذكر ايضا دليله وقواعده الاصولية المرتبطة بهذا الحكم ، وبسبب تطور المجتمع فكريا ومعنويا وماديا وبسبب توسع المجتمع وتكثر الوقائع والحوادث احتاج المجتهد الى طرق اضافية جديدة واحتاج الى توسعة وتطوير الطرق والمسائل القديمة وهذا التطور في علم الاصول مواكب لتطور سائر العلوم الاخرى كالطب والفلك والرياضيات والعربية وغيرها فتكثرت المسائل الاصولية واصبح البحث عن كل مسالة اوسع واضخم وعلى هذا ظهرت الحاجة الى فصل علم الاصول عن الفقه بعد ان كانت مسائل الاصول من مبادى علم الفقه .
واصبح للاصول علم خاص مستقل والفت فيه عشرات الكتب والرسائل وهذه التوسعة في علم الاصول مما يميز ويختص بها المذهب الامامي دون غيره من المذاهب ، لان الاخرين سدوا باب الاجتهاد ولذا نراهم يتخبطون ويرتبكون ويتوقفون بالاحكام امام الحوادث والوقائع الجديدة 
وبعد هذا نقول ان منهج الاستنباط في الفقه الامامي يعتمد على مرحلتين للاستنباط :

المرحلة الاولى:  اثبات الحكم الشرعي ويطلب فيها الدليل على الحكم الشرعي .

المرحلة الثانية : الاصول العملية ويطلب فيها تشخيص الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي تنجيزا او تعذيرا .

والمرحلة الاولى يشترك فيها الفقه الامامي مع فقه العامة اما المرحلة الثانية فيختص بها الفقه الامامي ، اما فقه العامة فان الفقيه اذا لم يتمكن من اثبات الحكم الشرعي بالادلة القطعية او بالادلة الثابتة شرعا ، فانه يتجه الى طرق اضعف في مقام الاثبات كالظنون القائمة على اساس اعتبارات ومناسبات واستحسانات ، بينما في الفقه الامامي ، فان الفقيه اذا لم تقم عنده الادلة القطعية او الادلة الثابتة شرعاً انتقل الى المرحلة الثانية وهي مرحلة الاصول العملية وفيها يشخص الوظيفة المقررة عند الشك ولو عقلاً .

المصدر (كتاب الفكر المتين )للمرجع الصرخي الحسني 

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق